السؤال: السؤال غير مكرر فيرجى قراءته بدقة:
هل يجوز استخدام برامج الكمبيوتر غير المجانية والتي لم تعد الشركة الأصلية المنتجة لها تنتج منها وأوقفت دعمها وقد تكون قد أزالتها من موقعها على الأنترنت أم لا؟.
الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحق النسخ من الحقوق المختصة بمنتج ومخترع تلك البرامج فينظر في شروط الشركة النصية أو العرفية، فإن كان شرط الشركة في منعها من استخدام تلك البرامج معلقا على دعمها لتلك البرامج الاحتفاظ بها في موقعها.
وقد أزالتها من موقعها ولم تعد تدعمها وقطعت إنتاجها فلا حرج في الانتفاع بها للإذن فيها نصا أو عرفا.
وأما لو كان ما ذكرته لا تأثير له على تلك البرامج ولا يؤثر في قيمتها ومنع الشركة من استخدامها دون إذنها فلا يجوز الاعتداء على حقها حينئذ، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 118634، ورقم: 56116.
والله أعلم.
المصدر: موقع إسلام ويب